الإجابة
الإشعار: هو شق جلد البدنة أو طعنها حتى يظهر الدم منها، وهو مكروه عند خوف سراية الجرح، وإن لم يخف السراية فهو حسن في الإبل دون البقر والغنم، لكن الإشعار لا يقوم مقام التلبية كتقليد الهدي مع السوق؛ فعن ابن عباس رضي الله عنهم، قال: ((صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بذي الحليفة، ثم دعا بناقته فأشعرها في صفحة سنامها الأيمن، وسَلَت الدم، وقلَّدها نعلين))[في صحيح مسلم 2: 912، وصحيح ابن حبان 9: 314، وسنن الدارمي 2: 91، وسنن أبي داود 2: 146]. ينظر: لباب المناسك ص117-118.