الإجابة
قال شيخنا العثماني في فقه البيوع (1: 530): «ومما يتعامل به بعض التُّجار في الدّيون المؤجّلة أنّهم يسقطون حصّةً من الدين بشرط أن يُعجّل المديون باقيه قبل حلول الأجل، مثل أن يكون لزيد على عمرو ألف، فيقول زيدٌ: عَجِّل لي تسمعئة، وأنا أضع عنك مئة، وإن هذا المعاملة معروفةٌ في الفقه باسم: «ضع وتعجَّل»، وهذا التَّعجيل إن كان مشروطاً بالوضع من الدّين، فإن المذاهب الأربعة على عدم جوازه».