السؤال
إذا تنازلت المرأة عن مهرها وأسقطته، وعادت تطالب به، فهل يكون بذلك قد سقط بالكلية، أم أنه حق ثابت لا يسقط بالإسقاط، علماً بأن المهر لم يُسمّ صراحة وقت العقد، وتُرك فيه الأمر إلى اتفاقهما؟ وهل يجوز للمرأة أن تُسقط مهراً غير معروف القيمة لأنه لم يُسمَّ؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: المهر من حق المرأة ولها أن تسقطه، وإن أسقطته لم يعد لها حق بالمطالبة به، لكن عادة في العلاقة بين الأزواج يكون مجاملة، بحيث تقول الزوجة: لا أريد منك المهر، ولا تقصد حقيقة الكلام؛ لذلك نفتي أن المهر يبقى في ذمة الزوج ولا يسقط.
وأما إن لم يسميا مهراً فيجب مهر المثل للمرأة، وهو المهر الذي تزوجت به أختها مثلاً، وبعد ذلك يمكن للمرأة أن تطالب به أو تسقطه، والله أعلم.