السؤال
رجلٌ حلف يمين طلاق على زوجته، وقيل له أن يخرج كفارة يمين، فأعطت زوجته الكفارة لأمها حتى تُخرجها، فلم تجد الأم أحد يحتاجها أكثر من ابنتها وأولادها، فأعطتها الكفارة دون علمها، هل يجوز ذلك؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: يمين الطلاق يقع به الطلاق، ولا يكون له كفارة، وعليك مراجعة المفتي لذلك، وكفارة اليمين لا بد من دفعها للفقراء، ولا يجوز أن ينفقها الشخص على نفسه بحجة أنه فقير، والله أعلم.