السؤال
إذا طهرت المرأة في رمضان قبل أذان الفجر، فهل يجب عليها الصوم؟
الإجابة
إذا طهرت المرأة قبل أذان الفجر وجب عليها الصيام؛ لزوال المانع الذي يمنعُها من الصوم، والقاعدة الشرعية تقول: إذا زال المانع عاد الممنوع، وعندئذ تنوي الصيام قبل الفجر ثم تغتسل للصلاة سواء قبل الفجر أو بعده.