السؤال
معي مبلغ من زكاة المال ليس كبيرًا، ولي أخت فقيرة تريد شراء ملابس لأولادها، هل يجوز أن أشتري لها الملابس، وأضع المبلغ مقدمة قسط شهري؛ لأن الملابس أغلى من المبلغ الذي معي؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: يجوز دفع الزكاة للأخت الفقيرة، ولك أجر الزكاة وأجر الصلة، ويجوز دفعها ملابسَ أو طعامًا أو غير ذلك، ويجوز التقسيط كذلك كما ترغبين؛ لأنه باب خير كبير، فلا يمنع منه، والله أعلم.