إخراج المنفعة المؤقّتة بدلاً عن مال الزّكاة

السؤال
إذا اشترى غني خط إنترنت سعة (100) جيجا شهريًا مثلاً، وأعطاه لفقير عن زكاة ماله، أو دفع عنه فواتير الكهرباء، أو دفع عن طالب جامعة رسومه الجامعية، فهل يجوز عن الزكاة، مع العلم أنّ هذه الخدمات مؤقتة؟
الإجابة
تُعَدّ هذه الخدمات من المنافع، وهي منافعُ تقوَّمت بالعقد فصارت مالاً، وبالتالي يُمكن دفع الرسوم المستحقّة في الجامعة عن الطالب الفقير بإذنه من الزكاة، وكذلك فواتير الكهرباء والانترنت؛ فإن الخط المشحون بالنت، هو أشبه بالفاتورة للنت، فهو خدمةٌ تمّ شراؤها وتقديمها للفقير فتجوز برضاه، وتكون من باب سداد الدين المستحقّ عليه بملك هذه المنفعة كما في الرسوم لدراسة الطلاب، ففي النهاية3: 202: «لو قضى بها دين حَيّ بأمره فهو جائز، ويقع عن الزكاة؛ لما أنه ذكر في «شرح الطحاوي»: ولو قضى دين حيّ والمديون فقير، فإن قضى بغيرِ أمرِه يكون متبرعًا، ولا يجوز من زكاةِ مالِه، ولو قضى بأمرِه جاز كما تصدّق على الغريم، فيكون القابض كالوكيل له في قبض الصدقة»، والله أعلم.
imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر