السؤال
هل يتوجب على الفقير إخراج صدقة الفطر في حال حصل على المال من الزكاة قبل العيد؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: صدقة الفطر تجب على كلّ مَن ملك نصاب حرمان الزكاة، وهو (100) غرام زائد عن الحوائج الأصلية من شقة وسيارة وأثاث وغيرها، فمن لم يكن عنده فائض مالي بهذا المقدار فلا تجب عليه صدقة الفطر، والله أعلم.