السؤال
أنا أعيش مع أختي وما يدخل علينا من مال لا نفرقه متفقين على كلّ شيء لا نحاسب بعضنا على أي شيء، فإذا دفعت إحدانا صدقة فنيّتها عنها وعن أختها، وكذلك الأخرى وهكذا زكاة الفطر، فهل يجوز ذلك ؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: يصح دفع إحداكما عن الأخرى لصدقة الفطر؛ لوجود الإذن الحكمي بينكما من الدلالة العرفية على ذلك، والله أعلم.