السؤال
شخص لديه راتب شهري يكفي احتياجاته ويرغب بإخراج الزكاة عنه، فكيف تتم الزكاة عنه؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: تجب الزكاة على مَن يملك نصاب الزكاة، وهو (100) غرام ذهبًا، فإن وجد معك هذا المقدار جاز لك دفع الزكاة ولو على هيئة دفعات شهرية من الراتب، وفي نهاية السنة تحسب أن ما دفعته هل مساوٍ أو أكثر من الزكاة المستحقة عليك، والله أعلم.