السؤال
ملك شخص نصاباً للزكاة وحال عليه الحول، هل يجوز له عند إخراج الزكاة أن يخرج سيارته بدلاً عن النقد؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: يجوز دفع الزكاة بأي هيئة رغب فيها المزكي، طعاماً أو مالاً أو لباساً أو نقداً، فهو مخير بما يراه أنسب له وللفقراء، والله أعلم.