السؤال
المرأة الحامل بولدين وسقط أحدهما بعد أربعة أشهر، حكمها كما ذكرتم تكون المرأة نفساء من الولد الأول لا الثاني، فهل تسقط عنها الصلاة والصيام إلى أن تطهر بعد ٤٠ يوم من ولادة الولد الثاني؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: تكون نفساء بعد الولد الأول، فإن جاء الولد الثاني بعد أربعين يوماً لا يكون بعده نفاس، والله أعلم.