السؤال
هَلْ يُجزِيءُ الطُّوافُ الوَاحِدُ عنِ الحَامِلِ والمَحْمُولِ على كرسي متحرك ؟
الإجابة
يجزئ الطواف للحامل والمحمول سواء حمله على كرسي أو على ظهره، إن اختلف طوافهما وصفاً واعتباراً بأن كان لأحدهما طواف العمرة، وللآخر طواف الحج، فيكون طواف المحمول عمّا أوجبه إحرامه، وطواف الحامل على وفق ما اقتضاه إحرامه، كما في «الجامع» ص321، والله أعلم.