هل يجوز لمن كان أسيراً عند الكفار ومنعوه من الوضوء أن يتيمم للصلاة؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: يجوز له التيمم، لكن ينبغي عليه أن يعيد الصلاة إذا زال المانع. ينظر: رد المحتار 1: 106، وشرح الوقاية ص113 عن الذخيرة البرهانية ق7/أ، والله أعلم.
الفتاوى ذات الصلة
أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي
إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر