الإجابة
أقول وبالله التوفيق: لا تصح صلاة الفرض، وسجدة التلاوة، وصلاة الجنازة، في هذه الأوقات الثلاثة:
أولاً: عند طلوع الشمس إلى أن ترتفع وتبيض قدر رمح أو رمحين.
ثانياً: عند استواء الشمس إلى أن تزول.
ثالثاً: عند اصفرار الشمس وضعفها - بأن تقدر العين على مقابلتها - إلى أن تغيب، إلا عصر يومِه، فعن عقبة بن عامر الجهني قال: «ثلاث ساعات كان رسول الله ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب»، في صحيح مسلم 1: 568، والمسند المستخرج 2: 424، وصحيح ابن حبان 3: 348، وسنن الترمذي 3: 348، وسنن أبي داود 3: 208.
وعن ابن عباس قال: «شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس وبعد العصر حتى تغرب»، في صحيح البخاري 1: 211، أما التنفل في هذه الأوقات صحيح مع الكراهة التحريمية. ينظر: مراقي الفلاح ص186-187، والله أعلم.