أقول وبالله التوفيق: يباح للمرأة من الألوان للأجانب ما لم يكن فيه فتنة وتزين، وأما لغير الأجانب فالإباحة مطلقة، والله أعلم.
إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر