أعذار الخروج من المُعتكف

السؤال
ما هي أعذار الخروج من المعتكف؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: يحرم على المعتكف اعتكافاً واجباً الخروج من معتكفه، ولو في مسجد البيت في حق المرأة إلا لما يأتي:أولاً: حاجة شرعية: مثل: الجمعة، ويكون خروجه للجمعة وقت الزوال، أما من بعد بيته عن المسجد فيخرج وقتاً يدرك صلاة الجمعة مع السنن قبلها وهي أربعاً، ولا يفسد اعتكافه بمكثه أكثر من صلاة السنن في الجامع، أو إن أتم اعتكافه في الجامع، وكره تنزيهاً، وكذا لو خرج للأذان ولو لم يكن مؤذناً وإن كانت باب المنارة خارج المسجد؛ فعن عائشة رضي الله عنها، قالت: «إن كنت لأدخل البيت للحاجة والمريض فيه فما أسأل عنه إلا وأنا مارة، وإن كان رسول الله r ليدخل عليّ رأسه وهو في المسجد أرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفاً» في صحيح مسلم 1: 244، وصحيح البخاري 2: 714.ولأنّ هذه الأشياء معلوم وقوعها في زمن الاعتكاف، فتكون مستثناة ضرورة، والجمعة أهم حاجاته فيباح له الخروج لأجلها؛ لأنه مأمور بالسعي إليها بقوله جل جلاله: {فَاسَعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ} الجمعة: 9، فيكون الخروج لها مستثنى: كحاجة الإنسان.ثانياً: حاجة طبيعية: كالبول والغائط وغسل لو احتلم ولا يمكنه الاغتسال في المسجد، غير أنّه لا يمكث بعد فراغه من الطهور.ثالثاً: حاجة ضرورية: كانهدام المسجد، وإخراج ظالم كرهاً، وخوف على نفسه، أو متاعه من المكابرين، فإنه في هذه الحالات يدخل مسجداً آخر ليتم اعتكافه، ينظر: العلائية ص184، والتبيين 1: 351، والهدية العلائية ص184، وشرح الوقاية لصدر الشريعة ص245، ومجمع الأنهر 1: 256، والمبسوط 3: 117، والله أعلم.
imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر