أراد الوضوء للصّلاة ولم يجد الماء

السؤال
ما حكم من أراد الوضوء للصلاة ولم يجد ماء؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: ينظر: إن غلب على ظنّه إيجاد الماء إن أخر صلاته إلى آخر الوقت: يندب له الانتظار، لكن لو صلى بالتيمم ثم وجد الماء والوقت باق لا يجب عليه إعادة الصلاة، أما إن كان لا يرجو الماء، فلا يؤخر الصلاة عن أول الوقت؛ لأنَّ فائدة الانتظار احتمال وجدان الماء، فيؤديها بأكمل الطهارتين، وهنا لم توجد. فعن أبي سعيد ، قال: «خرج رجلان في سفر، فحضرت الصلاة وليس الوقوف ماء، فتيمما صعيداً طيباً، فصليا ثم وجدا الماء في الوقت فأعاد أحدهما الصلاة والوضوء، ولم يعد الآخر، ثم أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرا ذلك له، فقال للذي لم يعد: أصبت السنة وأجزأتك صلاتك. وقال للذي توضأ وعاد: لك الأجر مرتين»، في المستدرك 1: 286، وصححه، وسنن الدارمي 1: 207، وسنن البيهقي الكبير 1: 231، وسنن أبي داود 1: 93، والمجتبى 1: 213. ينظر: شرح الوقاية ص112، والبحر الرائق 1: 163-164، والله أعلم.
imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر