أدلة جواز كشف المرأة وجهها

السؤال
ما هو الدليل على جواز كشف المرأة وجهها؟
الإجابة
من أدلة كشف الوجه: 1.قال تعالى: {وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا}[سورة النور:31]: أي مواضعها، فالكحل زينة الوجه، والخاتم زينة الكف، «بدائع الصنائع»(6: 2956). وقال القرطبي في معنى قوله تعالى: { وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا} اختلف الناس في قدر المستثنى، فقال ابن مسعود : ظاهر الزينة هو الثياب، وزاد ابن جبير الوجه. وقال سعيد بن جبير أيضًا وعطاء والأوزاعي: الوجه والكفان والثياب، وقال ابن عباس وقتادة والمسور بن مخرمة: ظاهر الزينة هو الكحل والسوار والخضاب إلى نصف الذراع والقرط والفتخ . 2.ما روي أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما، دخلت على رسول الله  وعليها ثياب رقاق فأعرض عنها، وقال: «يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم تصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى وجهه وكفيه» في سنن أبي داود 4: 358 من حديث عائشة رضي الله عنها، وهو مرسل. 3.عن النبي  أنه قال: «إذا عركت المرأة لم يحل لها أن تظهر إلا وجهها، وإلا ما دون هذا، وقبض على ذراع نفسه، فترك بين قبضته وبين الكف مثل قبضة أخرى» أخرجه الطبري في تفسيره 18: 119 من حديث ابن جريج مرسلاً. 4-عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «كان الفضل رديف النبي ، فجاءت امرأة من خثعم، فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، فجعل النبي  يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر» متفق عليه، فأمر الفضل بغض البصر، ولم يأمرها بتغطية وجهها، والله أعلم.
imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر