السؤال
لو قال صاحب المُجمّع الرياضي لشخص مستحق للزكاة: «يمكنك دخول هذا المُجمّع الرياضي والاستفادة منه شهراً» بدلاً من «دفع زكاتي»، فهل يجوز؟
الإجابة
إن كانت هناك منافع مباحة في المجمّع الرياضي من التدريب وغيرها، فيكون العقد عليها صحيحاً، فتصبح هذه المنافع متقوَّمة، وتكون مالاً، وطريق أن ينتفع بها الفقراء زكاة، أن تُوضع الزكاة لصاحب المجمّع في صندق زكاة، ثم يدفع منه رسوم اشتراك للفقراء، والله أعلم.