أخذ مال من الضمان لمن لا يعمل حقيقة

السؤال
أنا قد أخدت منحة من جامعة وكان هناك شرط التشغيل وأهم شيء الإشتراك بالضمان (أي يجب أن اعمل بعد التخرج في أي عمل يختاروه أو أن أدبر أنا عمل في فتره معينه)، وأنا متزوجه وعندي أطفال، اقترح علي مسؤول التوظيف أنني أستطيع أن أدبر عقد في نهاية المنحة، المهم أن اشترك بالضمان .....يوجد لنا صديق أعطاني عقد عمل وأشركني عن طريق عمله بالضمان وأنا على هذا الحال من شهر ١ أدفع الضمان كل شهر، وعند ولادتي تقريباً أكون مشتركه في الضمان تقريبا ٨ شهور، وتفصلني أيام عن إشتراكي في الشهر التاسع، وأخت زوجي تعمل في وزاررة العمل وقالت لزوجي: إنها تريد أن تزبط لي أوراقي أنا أخذ بدل إجازة أمومه ٣ شهور، أنا أخذ راتب عدة شهور وأنا لا أعمل في الأصل، فهل يجوز أن آخذ هذه الأموال بدل ولادة أم لا، وأنا بالأصل لا أعرف هل يجوز أن آخذها من الضمان قبل مرور عام على اشتراكي في الضمان أم لا، فما الحكم لأني لا أريد ان أقع أنا وزوجي في أخذ مال غير جائز شرعاً ولا أن أشرك أخت زوجي في عمل غير صحيح؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: إن كنت تلتزمي للضمان بقسط شهري من مالك، وهو يلتزم بدفع أجورتك في نظامه جاز، وإن كان في التصرف أي خداع أو تلاعب أن مخالفة للنظام، فإن هذا المال لا يحل لك، ويكون خبيثاً، ويجب عليك أن تسلكي هذا الطريق، والله اعلم.
imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر