السؤال
عند تغيير زيت السيارة، فإن صاحب المحطة يحتفظ بالزيت القديم ويأخذه دون أن يكون اتفاق بين الطرفين، فهل لا بد من عقد اتفاقية بينهما حتى يستطيع أخذ الزيت القديم أم أن العرف حاكمٌ على الأمر؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: ترك صاحب السيارة للزيت لصاحب المحل، جعله من المباحات لصاحب المحل، فيكون صاحب المحل مالكً١ا له، ويجوز له التصرف فيه كيف شاء، ويعتبر العرف في ذلك، ولا حاجة للاتفاق، والله أعلم.