السؤال
شخص وكّل أحد طلاب العلم الشرعي على ألفين من زكاة ماله وفوضه الأمر وقال له: اعمل برأيك اصرفه إلى أي جهة من مصارف الزكاة، سواء اللاجئين الذين لا يملكون قوت يومهم، أو طلاب العلم الشرعي المحتاجين، المهم أن تسقط الزكاة، فهل يجوز له أن يأخذ هذا المال؟ وإن كان جائزاً، هل يجوز له أن يأخذ كله؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: لا يجوز له أخذ المال أو شيئًا منه،؛ لأنه وكيل، وهو مؤتمن لا يجوز له الانتفاع ما لم يؤذن بذلك، والله أعلم.