أخذ الوكيل بتوزيع الزكاة نسبة منها

السؤال
رجل تأتيه أموال الزكاة لتوزيعها، فهل يأخذ نسبة العاملين عليها من هذه الأموال؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: لا يجوز له أخذ أي نسبة عنها، وعليه أن يوزعها كاملة؛ لأنه غير متفرغ للعمل في جمع الزكاة وتوزيعها، والله أعلم.
imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر