أخذ القرض لمنفعة الغير

السؤال
ما حكم أخذ قرض للوالد مع العلم أني لن آخذ منه أو أستفيد منه بأي شكل، حيث المنفعة للوالد فقط؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: جاز إن كان القرض محققا للشروط الشرعية بغير ربا، ثم تهبه للوالد، أو تقرضه للوالد وهو يقسطه يدفعه لك، والله أعلم
imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر