الإجابة
أقول وبالله التوفيق: إن كنت لا تملك نصاب الحرمان وهو ما يساوي (100) غرام ذهب فائضًا عن الديون، فاضلًا عن حاجاتك الأصلية مثل السكن والسيارة، فيجوز لك أخذ صدقة الفطر سواء نقوداً أو حبوباً؛ لأنّ الشرط في الأخذ الفقر، وهذا حد الفقير، والله أعلم.