شخص اقترض من عمه (5000) دينار، له سنة يطالب بها، فتح العم مشروع زيت، فتوجه الشخص واشترى منه بألف دينار، وأخبره أن يخصم هذه الألف من (5000) الدّين، ما الحكم؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: يجوز أن يأخذ بدل دينه أي بضاعة كالزيت مثلاً، والله أعلم.
الفتاوى ذات الصلة
أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي
إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر