السؤال
شخص أعطاني زكاة أمواله، وائتمنني أن أوصلها لمن يستحقها، وأنا استحق بسهم الفقراء؛ لأني لا أملك نصاب، هل يجوز أن آخذ منها؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: لا يجوز لك أخذها ما لم يحصل استئذان من صاحب المال صريحاً أو دلالة؛ لأنك وكيل عنه، والأخذ لنفسك خيانة للوكالة، والله أعلم.