الرئيسية
الفتاوى
الفيديوهات
الدورات
المكتبة
من نحن
اتصل بنا
العربية
إنجليزي
الفرنسية
الألمانية
الاسبانية
الروسية
中文
اردو
أوزبكشا
قيرغيزستان
قزقستان
بوسانسكي
شكيب
تسجيل الدخول
الفتاوى
الحظر والإباحة واللباس والزينة
التزين واللباس
المفتي
6594
89
15 / 06 / 2026
أحكام لبس خاتم الفضة
السؤال
ما حكم لبس الخاتم إن كان فضة، وهل هناك نسبة معينة أو عليها حجر ذو لون، وفي أي الأصابع يلبس ؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: الأولى عدم لبس الخاتم للرجل بغير حاجة، لكنه جاز إن لم يزد عن مثقال، وهو خمسة غرامات، ويجوز لبسه في أي أصبع كان، والله أعلم.
الفتاوى ذات الصلة
×
أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي
إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر
اضغط هنا
تسجيل الدخول
التسجيل باستخدام جوجل
أو
البريد الإلكتروني
كلمة المرور
هل لديك حساب بالفعل؟
إنشاء حساب
تسجيل الدخول
أنشئ حسابك
الاسم الكامل
البريد الإلكتروني
كلمة المرور
تأكيد كلمة المرور
هل لديك حساب بالفعل؟
سجل الدخول هنا
إنشاء حساب