السؤال
الحنفية يجيزون في العقود الشرط الذي جاء به العرف، والسؤال قبل أن يجري العرف بهذا الشرط كان غير جائزًا؛ لأنه لم يجر به العرف، ومعلومٌ أن الشرط لا يصير عرفاً بين يوم وليلة، ولكن يبدأ شيئاً فشيئاً حتى يصير عرفاً، فهو قبل أن يصير عرفاً كان حراماً، ثم لما انتشر وصار عرفاً انقلب حلالاً؟ هل هذه صورة المسألة؟
الإجابة
أقول و بالله التوفيق: ليس الأمر على ما فهمت من انقلاب الحرام إلى الحلال، وإنما بسبب عدم التعارف كان التنازع والجهالة والربا، فإن وجد العرف زالت هذه الموانع في العقود، وبالتالي يكون الجواز وعدمه على حسب تحقق أسباب الحرمة والحل، والعرف يدلنا على ذلك، والله أعلم.