تنويه: تمت ترجمة هذه الفتوى بواسطة الذكاء الاصطناعي.
السؤال
سئل : في قاصرة يتيمة من الأب والأم بلغ سنها تسع سنين فأكثر ولها عمة شقيقة وجد من قبل أمها فأرادت العمة أن تزوج بنت أخيها بكفؤ بمهر المثل، فهل والحال هذه تجاب لذلك وتقدم العمة على جدّ الصغيرة من الأم وليس له معارضتها في ذلك بدون مسوغ شرعي.
الإجابة
أجاب: الجد الفاسد وهو أبو الأم مقدّم في ولاية النكاح على العمة نعم للأبعد من الأولياء، ولو من ذوي الأرحام التزويج من كفء بمهر المثل بعضل الأقرب لكن في القهستاني عن الغبانية لو لم يزوج الأقرب زوّج القاضي واعتمده الشرنبلاني وجعله المنقول في عباراتهم، كما في الدر وحواشيه للطحطاوي، والله تعالى أعلم.