السؤال
سُئِلَ: فِي الْجَدِّ أَبِ الْأُمِّ، هَلْ لَهُ وِلَايَةٌ فِي مَالِ الصَّغِيرِ مَعَ أَبِيهِ أَمْ لَا؟
الإجابة
أَجَابَ: : الْوِلَايَةُ فِي مَالِ الصَّغِيرِ إِلَى الْأَبِ، ثُمَّ وَصِيِّهِ، ثُمَّ وَصِيِّ وَصِيِّهِ وَلَوْ بَعْدَ، ثُمَّ إِلَى أَبِ الْآبِ ثُمَّ إِلَى وَصِيِّهِ، ثُمَّ وَصِيَّ وَصِيِّهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنِ؛ فَالْقَاضِي وَمَنْ نَصَبَهُ الْقَاضِي، كَذَا صَرَّحَ بِهِ كَثِيرٌ مِنْ عُلَمَائِنَا، فَإِذَا كَانَ كُلِّ مِنَ الْأَبِ وَوَصِيِّهِ وَوَصِيَّ وَصِيِّهِ وَإِنْ بَعُدَ وَكَذَا أَبُو الْأَبِ مُقَدَّمًا فِي التَّصَرُّفِ فِي مَالِ الصَّغِيرِ عَلَى الْقَاضِي وَمَنْ نَصَبَهُ الْقَاضِي، فَكَيْفَ يَكُونُ لِأَبِ الْأُمّ مَعَهُ نَظَرٌ وَتَصَرُّفٌ فِي مَالِ أَوْلَادِ بِنْتِهِ؟ وَهُوَ لَا وِلَايَةَ لَهُ أَصْلًا، هَذَا لَا قَائِلَ بِهِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.