السؤال
سُئِلَ في رجل له غراس أو بناء في أرض وقف بالوجه الشرعي، فوقفه على غير جهة الأرض، فهل يجوز، أم لا؟
الإجابة
أَجَابَ: الصحيح الجواز، وقد سئل ابن نجيم عن وقف الأشجار بلا أرض، أجاب: يصح لو الأرض وقفاً، ولو لغير الواقف.
وسئل أيضاً عن البناء، والغراس في الأرض المحتكرة، هل يجوز بيعه ووقفه، أم لا؟ فأجاب: نعم.
وفي الفتاوى «السراجيَّة سئل: هل يجوز وقف البناء، والغراس دون الأرض؟ أجاب: الفتوى على صحة ذلك نقله في البحر» عنها، ثم قال: فظاهره أنه لا فرق بين أن تكون الأرض ملكاً، أو وقفا.
وأجاب قارئ الهداية بأن الفتوى على صحة ذلك، ورجحه شارح «الوهبانية».
وأقره في المنح» بقوله: فيتعين الإفتاء بصحته؛ لأنه منقول فيه تعامل؛ أي: تعامل الناس في وقفه، وأما إذا وقف الغراس على جهة وقف الأرض القائم فيها؛ جاز إجماعاً.