وضع اليد على أرض والبناء عليها

السؤال
سئل: في رجل واضع يده على قطع أرض بني فيها منازل وغيرها، وصار يتصرّف فيها تصرّف الملاك، بعلم أهل الحارة المجاورين له وحضورهم، ولم ينازعه أحد منهم، بل أعانوه على البناء. ثم بعد استكمال بناء المنزل المذكور، صار واضعاً يده عليه مدةً تزيد على خمس عشرة سنة. فهل والحال هذه إذا ادّعى جماعة من جيرانه الذين كانوا حاضرين وقت البناء أن لهم حقًا في المنزل المذكور، لا يُجابون لذلك، ولا تُسمع بينتهم ولا دعواهم، وإذا كان بأيديهم وثيقةٌ مقطوعة الثبوت، لا تُعتبر؟
الإجابة

أجاب: لا يُقضى بالصكوك والكواغد بدون إثبات مضمونها شرعًا، والقضاة ممنوعون من سماع ما مضى عليه خمس عشرة سنة فيما عدا ما استثني، والله تعالى أعلم.

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر