السؤال
سئل: في رجل اقترض من آخر نحو مائة قرش وبعد مدة طلبها منه فادعى بأن له عليه أكثر منها فأنكر دعواه، فهل إذا لم يقم عليه بينة بما يدعي به يكون للمقرض المذكور مطالبته بما اقترضه منه حيث كان مقرا به ويجبر على دفعه
الإجابة
أجاب: على المستقرض دفع بدل ما اقترضه، حيث كان مقرا، ولم يثبت ما ادعاه بالوجه الشرعي والله تعالى أعلم.