وجوب النفقة والمداواة على الجارح

السؤال
سُئِلَ: في رجل جرح آخر فعجز المجروح عن الكسب، فهل يجب على الجارح النفقة والمداواة، أم لا؟
الإجابة

أَجَابَ: نعم، يجب عليه النفقة والمداواة، كما في «جواهر الفتاوى». وفيها أيضاً: رجل جاء بعوان إلى رجل فضربه العوان وعجز عن الكسب، فمداواة المضروب ونفقته على الذي جاء بالعوان، نقله في «المنح»، ثم قال فيه: والظاهر أنه مفرع على قول محمد.
فائدة: كل جرح حاصل بضرب، فإن التحم ولم يبق له أثر؛ فإنه لا شيء فيه عند أبي حنيفة، وعند أبي يوسف عليه أرش الألم، وهي حكومة عدل وعند محمد قدر ما لحقه من النفقة إلى أن يبرأ؛ من أجرة طبيب وثمن دواء.
وفي «شرح الطحاوي فسر قول أبي يوسف: أرش الألم، بأجرة الطبيب والمداواة، وعليه فلا خلاف بينهما، وسنحققه إن شاء الله تعالى في الشجاج، فراجعه فيه.

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر