وجوب القسم للزوجة الحائض أو النفساء

السؤال
سُئِلَ: فيما إذا كانت أحد نساء الزوج حائضة أو ذات نفاس، فهل يجب عليه القسم لها، أم لا؟
الإجابة

أَجَابَ: نعم، يجب عليه القسم لها، وكذا إذا كانت مجنونة لا تُخَاف، أو رتقاء، أو قرناء، أو صغيرة يمكن وطؤها أو مريضة؛ لأن وجوب القسم إنما هو للصحبة والمؤانسة دون المجامعة.

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر