السؤال
سُئِلَ: فيما إذا كانت أحد نساء الزوج حائضة أو ذات نفاس، فهل يجب عليه القسم لها، أم لا؟
الإجابة
أَجَابَ: نعم، يجب عليه القسم لها، وكذا إذا كانت مجنونة لا تُخَاف، أو رتقاء، أو قرناء، أو صغيرة يمكن وطؤها أو مريضة؛ لأن وجوب القسم إنما هو للصحبة والمؤانسة دون المجامعة.