هلاك الرهن وسرقة المرهونات

السؤال
سئل: في أناس متعدين رهن كل منهم بعض مصاغه على دراهم معلومة عند رجل فحفظ المرتهن تلك الأمانات في صندوق له في منولة الساكن فيه مع سكان آخرين فدخل عليه اللصوص ليلا فقتلوه وفتحوا الصندوق المذكور بمفتاحه وسرقوا تلك المرتهنات المذكورة، ثم بالبحث عن اللصوص صار ضبطهم بعد مدة بمعرفة الحكومة واستخلصت منهم جانبا من المرتهنات المذكورة وفقد منها جانب فالذي وجد أخذه أصحابه ودفعوا ما عليهم من الدراهم إلى ورثة واضع اليد على متروكا ته فأراد أصحاب الأمانات المفقودة استخلاص أثمان ما فقد لهم من تركة الميت المذكور فهل لا يجابون لذلك، ولا يلزم واضعو اليد على تركة الميت بدفع شيء مما يطلبه أصحاب الأمانات المفقودة.
الإجابة

أجاب: يهلك الرهن بالأقل من قيمة ومن الدين، فإذا كانت قيمة الرهن أكثر من كتاب الرهن الدين يكون الزائد بيد المرتهن أمانة لا يضمن إلا بالتعدي، أو التفريط، فإذا لم يثبت التعدي والتفريط من المرتهن لا يكون الزائد عن الدين مضمونا عليه والله تعالى أعلم.

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر