هلاك الرهن بيد المرتهن

السؤال
سُئِلَ: فيما إذا هلك الرهن بيد المرتهن من غير تعد، وقيمته يوم القبض مساوية لدينه فهل سقط الدين وصار المرتهن مستوفياً لدينه حكماً، أم لا؟
الإجابة

أَجَابَ: نعم، سقط الدين عن الراهن، وصار المرتهن بذلك مستوفياً لدينه حكماً، وإن كانت قيمة الرهن يوم القبض أكثر من الدين، سقط الدين عن الراهن، ولا يضمن المرتهن ما زاد من قيمة الرهن عن الدين؛ لأنه أمانة لا يضمنه إلا بالتعدي وإن كان الدين أكثر من قيمة الرهن يوم القبض؛ سقط عن الراهن من الدين قدر قيمة،رهنه ورجع المرتهن عليه بالفضل؛ لأن الاستيفاء بقدر المالية كما هو صريح المتون والشروح، وهذا معنى قولهم: والرهن مضمون إذا هلك بالأقل من قيمته ومن الدين، والمعتبر قيمته يوم القبض لا يوم الهلاك، خلافاً لما توهمه في «الأشباه»؛ لمخالفته للمنقول كما حرره في المنح»، وعند الشافعي له: الرهن كله أمانة في يد المرتهن لا يسقط شيء من الدين بهلاكه.

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر