الإجابة
أَجَابَ: نعم، صحت،الهبة، فقد صرح في المتون والشروح بأن هبة المشاع الغير المحتمل القسمة كالعبد،والدابة والبيت والحمام الصغيرين، تصح من الشريك ومن غير الشريك لو وهب قدراً معلوماً، وإن لم يهب قدراً معلوماً؛ لا تجوز؛ لأنها جهالة توجب التنازع.
وكذا لو وهب عبده أو دابته من رجلين أو رجال؛ يصح، كما في البزازيَّة، بخلاف الذي يحتمل القسمة كما سيأتي.