هبة العارية للمستعير

السؤال
سُئِلَ: فيما إذا وهب المعير العارية للمستعير، وقبل الهبة، فهل ينوب قبض العارية عن قبض الهبة، أم لا؟
الإجابة

أَجَابَ: نعم، ينوب قبض العارية عن قبض الهبة، ولا يحتاج إلى قبض جديد بعد الهبة، وكذا قبض الوديعة؛ لأن قبضهما قبضُ أمانة لا يضمن به وقبض الهبة غير مضمون، فينوب القبض الأول عنه، بخلاف ما إذا باع المالك وديعته للمودع وهي بيده؛ فتحتاج إلى قبض جديد، ولا ينوب عنه القبض الأول، فإذا هلكت قبل أن يصل إلى مكانها، ولم يمض وقت يتمكّن من قبضها؛ فتهلك على البائع.
وقد ذكرنا في فصل تسليم المبيع: وإذا أوهب المالك المغصوب منه للغاصب، أو أوهب المالك المقبوض على سَوم الشراء؛ فإنه ينوب عن قبض الهبة، ويتم بلا تجديد،قبض، وإن كان مضموناً لغيره كالمبيع المضمون بالثمن، والمرهون المضمون بالدين، فإذا أوهبه مالكه له؛ فلا بد من تجديد قبض بعد الهبة، وهو أن يرجع إلى مكان الموهوب، ويمضي وقت يتمكّن فيه من قبضه كما هو صريح المنح»، و«الدر المنتقى».

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر