السؤال
سُئِلَ: في رجل باع لآخر متاعاً بثمن معلوم، وأوهبه الثمن قبل قبوله، فهل بطل إيجاب البيع، أم لا؟
الإجابة
أَجَابَ: نعم، بطل، كما في «الدر المنتقى»، وغيره.
وقال في «البزازيَّة»: إذا قال: بعت هذا العبد منك بألف، ووهبتُ الثمن منك، فقال المشتري: اشتريتُه؛ لا يصح لأنه بيع بلا ثمن.