السؤال
سئل: في رجل له بنت بالغة مكلفة هيأ لها أشياء من المصاغ والنحاس وغيره ويريد أن يهبه لها ويدفعه لها وقت الجهاز عند تزويجها بزوج فمات قبل أن يملكه لها وقبل أن تتزوج أحدا من الأزواج، فهل يكون ذلك ميراثا بين ورثته حيث لم يقر لها به.
الإجابة
أجاب: نعم يكون ما ذكر ميراثا عن الأب حيث لم تثبت البنت المذكورة تمليكه لها من أبيها حال صحنه بالوجه الشرعي، والله تعالى أعلم.