الإجابة
أَجَابَ: لا يشترط له نية الفرضية؛ لأنه من الوسائل، صرح «الأشباه » .
وفيه: وأما في التيمم فقالوا: إنه ينوي عبادة مقصودة لا تصح إلا بالطهارة؛ مثل سجدة التلاوة وصلاة الظهر، فلو تيمم لدخول المسجد أو الأذان أو الإقامة لا يؤدي به الصلاة؛ لأنها ليست بعبادة مقصودة، وإنما هي أتباع لغيرها، وفي التيمم لقراءة القرآن روايتان، فعند العامة لا تجوز، كما في «الخانيَّة» ، وهو محمول على ما إذا كان محدثاً، أما إذا كان جنباً فتيمم لها؛ جاز له أن يصلِّيَ به كما في «البدائع » .