السؤال
سئل: في بنت بكر يتيمة قاصرة لا عاصب لها من الرجال سنها اثنتا عشرة سنة وزيادة زوجتها أمها لولد قاصر كفء بمهر المثل بقبول وليه له عقد النكاح بموجب إذن من القاضي، فهل يكون العقد صحيحا إذا لم يكن عاصب من الرجال البالغين.
الإجابة
أجاب: حيث لم يوجد للقاصرة المذكورة من الأولياء من يقدم على أمها في ولاية الإنكاح فزوجتها الأم بإذن القاضي من كفء بمهر المثل صح النكاح، وإلا فلا، والله تعالى أعلم.