نكاح القاصرة من غير كفء

السؤال
سئل: في رجل حر عربي تُوفي عن بنت قاصرة فزوجها بعض الأمراء من عبد له معتق برا عليها وعلى عصبتها ودخل بها العبد المذكور وبعد أن بلغت البنت المذكورة ردت النكاح وأشهدت بفسخه وعدم رضاها وقبولها للنكاح وخرجت حال بلوغها من داره وذهبت إلى دار بعض عصبتها، فهل ينفسخ النكاح بعد أن ردته في حال بلغها أم لا بدّ من فسخ القاضي أم لم ينعقد النكاح أصلا، وهل لو ادعى الزوج أن بعض أبناء عمها رضي بنكاحها منه وأقام بينة تشهد له بذلك يبقى النكاح على حاله ولا ينفسخ بردها إشهادها على فسخه حال بلوغها باقي صبتها غير راضين بنكاحها من المعتق أم لم ينعقد أصلا لعدم الكفاءة.
الإجابة

أجاب على فرض أن المزوج لتلك القاصرة وليها وهو غير الأب والجد وكان الزوج غير كفء لها، أو كان بدون مهر المثل بغبن فاحش لا يصح النكاح أصلا حيث تحقق ما هو مسطور، والله تعالى أعلم.

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر