السؤال
سُئِلَ: فِي عَمَّ صَغِيرَةٍ زَوْجَهَا مَعَ وُجُودِ أَبِيهَا، فَلَمَّا عَلِمَ رَدَّ النِّكَاحَ هَلْ يَرْتَدُّ بِرَدِّهِ أَمْ لَا؟
الإجابة
أَجَابَ: نَعَمْ يَرْتَدُّ بِرَدَّ الْأَبِ؛ حَيْثُ لَمْ يَكُنْ غَائِبًا غَيْبَةٌ يَفُوتُ الْكُفْءُ الْخَاطِبُ بِانْتِظَارِهِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.