السؤال
سُئِلَ: فيما إذا تهايا الموقوف عليهم أراضي الوقف، وأماكنه، ويريد الآن بعضهم نقض المهايأة، فهل له ذلك، أم لا؟
الإجابة
أَجَابَ: نعم، له ذلك، قال الرملي: هي غير لازمة من الجانبين، بخلاف الإجارة. قال في قاضي خان لا ينفرد أحدهما بنقضها إلا بعذر، أو طلب قسمة، وفي ظاهر الرواية: ينفرد أحدهما بنقضها بعذر وبغير عذر انتهى