السؤال
سئل : في امرأة طلقها زوجها ثلاثا ومعها منه ابن بلغ أربع سنين وبنت بلغ سنها سنة فرض على نفسه نفقة لهما ودفع لها نفقة عدة ثلاثة أشهر والحال أنها لم تحض ما دامت ترضع الطفل، فهل يكون لها المطالبة بنفقة العدّة إلى انقضائها بثلاث حيض ويكون لها مطالبته بنفقة الابن والبنت وأجرة الحضانة إلى انتهاء من الحضانة المعلوم شرعاً ما لم تتزوج.
الإجابة
أجاب: على الزوج بنفقة معتدته إلى انقضاء عدتها شرعاً، كما أن عليه الإنفاق على ابنه وبنته الصغيرين وأجرة الحضانة لها ما دام الحق فيها للأم على رواية ذكر أنها ظاهر الرواية وأنها الأصح كما في الجوهرة وذكر أيضا أن الأوجه عدم الفرق بين الرجعي والبائن في عدم وجوب الأجرة وفي حاشية الرملي على المنح عن التتارخانية، وعليه الفتوى، والله تعالى أعلم.