السؤال
سئل: في رجل طلق زوجته ثلاثا وله منها أولاد أربعة ثلاث إناث والرابع فرفعته إلى القاضي وفرض بها عليه مقداراً معلوماً من الدراهم لنفقة عدتها ونفقة أولاده المذكورين وصار يدفعه مدّة أشهر، فهل إذا بلغ سن أحد أولاده الإناث تسع سنين وطعنت في العاشرة وانقضت عدة الزوجة بوضع الحمل تسقط عنه نفقة العدة ونفقة إحدى البنات المقررة بأخذها ويجعل القاضي عليه قدرا يليق بحاله وللأب أخذ ابنته وضمها إليه إذا تحقق بلوغها السن المذكور.
الإجابة
أجاب: من المعلوم أنه بانقضاء العدّة يبطل الفرض لنفقة العدة لعدم قيامها إلا أنه يجب على الزوج بعد العدة والحال هذه ثلاثة أشياء أجرة لحضانتها أولاده الذين لم تنته مدة حضانتهم وأجرة لإرضاع المرضع منهم ونفقة وكذا إذا لم يكن للأم الحاضنة مسكن فعلى الأب أجرة مسكن لها معهم ومن بلغ سنها من الإناث تسع سنين وطعنت في العاشرة أخذها الأب من أمها وضمها إليه، والله تعالى أعلم.